للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يضارب) العامل (بمال لآخر، إن أضر الأول، ولم يرض) (١) لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه (٢) وإن لم يكن فيها ضرر على الأول، أو أذن جاز (٣) (فإن فعل) بأن ضارب لآخر، مع ضرر الأول، بغير إذنه (رد حصته) من ربح الثانية (في الشركة) الأولى (٤) لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول (٥) ولا نفقة لعامل إلا بشرط (٦) .


(١) وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرًا يستوعب زمانه، فيشغله عن التجارة في الأول، أو الأول كثيرًا، ومتى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته، فيحرم إن لم يأذن.
(٢) كما لو أراد التصرف بالغبن، وحكى الموفق وغيره جوازه عن أكثر الفقهاء، فالله أعلم.
(٣) قال الموفق: بغير خلاف.
(٤) فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح، ويؤخذ نصيب العامل، فيضم لربح المضاربة الأولى، ويقتسمه مع ربها على ما اشترطاه.
(٥) فكان بينهما، كربح المال الأول، هذا المذهب، وقال الموفق: النظر يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى من ربح الثانية شيئًا، لأنه إنما يستحق بمال أو عمل، وليس له في الثانية مال ولا عمل، وتعدي العامل لا يوجب عوضا، واختاره الشيخ وغيره.
(٦) أي ولا نفقة لعامل في مال المضاربة، ولو مع السفر، لأنه دخل على العمل بجزء، فلم يستحق غيره إلا بشرط، قال الشيخ وابن القيم وغيرهما: أو عادة فيعمل بها، فأقاموا العادة مقام الشرط أيضًا، قال في الإنصاف: وهو قوي في النظر، فإن شرطها له وأطلق، فله جميع نفقته، من مأكول، وملبوس، بالمعروف وإن قدرها له فحسن، قطعا للمنازعة، وإن اختلفا، فنفقة مثله عرفا، وإن كان معه مال لنفسه أو غيره، فعلى قدر المالين، إلا أن يكون قد شرط له من ماله، مع علمه بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>