(٢) أي وإن فسدت المضاربة فالربح لرب المال، لأنه نماء ماله، وللعامل أجرة مثله، لأنه إنما يستحق بالشرط، فإذا فسدت فسد، خسر المال أو ربح، لأن عمله إنما كان في مقابلة المسمى، وتصرفه نافذ، للإذن فيه، وهذا مذهب الشافعي وغيره، وتقدم قول الشيخ – في الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة به -: أن الأصح أن يكون بينهما على قدر النفعين، بمعرفة أهل الخبرة، وبه حكم عمر، إلا أن يتجر على غير وجه العدوان، مثل أن يعتقد أنه مال نفسه، فتبين مال غيره، فهنا يقتسمان الربح بلا ريب. (٣) أي وتصح المضاربة مؤقتة، بأن يقول رب المال: ضاربتك على هذه الدراهم سنة، أو نحو ذلك، لأنه تصرف بتوقت نوع من المتاع، فجاز توقيته بالزمان، وهذا مذهب أبي حنيفة، وتصح معلقة بشرط عند الجمهور، كإذا جاء رأس الشهر فضارب بهذا المال على كذا، أو إذا قبضت مالي من زيد فهو معك مضاربة. ونحو ذلك، لأنه إذن في التصرف، فجاز تعليقه على شرط مستقبل، وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك. فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة. وعن أحمد: تصح، نصره ابن القيم في الأعلام.