للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأب قبض صداق محجور عليها (١) لا رشيدة ولو بكرًا إلا بإذنها (٢) وإن تزوج عبد بإذن سيده صح (٣) وتعلق صداق، ونفقة، وكسوة، ومسكن بذمة سيده (٤) وبلا إذنه لا يصح (٥) فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته (٦) .


(١) لصغر، أو جنون، أو سفه، لأنه يلي مالها، فكان له قبضه، كثمن مبيعها.
(٢) أي لا يقبضه لها إلا بإذنها، لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه، كثمن مبيعها، فلا يبرأ الزوج، وإذا غرم رجع على الأب، فإن اشترطه الأب أو بعضه لنفسه فله ذلك، كما تقدم.
(٣) بغير خلاف، وله نكاح أمة، لأنها تساويه، ولو أمكنه نكاح حرة.
(٤) ضمن ذلك أو لم يضمنه، مأذونا له في التجارة، أو محجورا عليه، لأنه حق تعلق بالعقد برضا سيده، فتعلق به.
(٥) إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» وقال ابن المنذر وغيره: أجمعوا على أن نكاحه باطل.
(٦) لأنه قيمة البضع الذي أتلف بغير حق، أشبه أرش الجناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>