للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليكون آخر عهده بالبيت (١) كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه (٢) (وإن تركه) أي طواف الوداع (غير حائض رجع إليه) بلا إحرام، إن لم يبعد عن مكة (٣) ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، فيطوف ويسعى للعمرة، ثم للوداع (٤) (فإن شق) الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر (٥) .


(١) كما أنه أول مقصود له عند قدومه إليه.
(٢) يودعهم عند خروجه، فكذا يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع، ومن أقام بمكة فلا وداع عليه، بإجماع من أوجبه، إلا ما حكي عن أبي حنيفة فيمن نواه بعد ما حل له النفر الأول، وإن خرج غير حاج فظاهر كلام الشيخ لا يودع، ولو خرج من عمران مكة لحاجة فطرأ له السفر، لم يلزمه دخولها لأجل طواف الوداع، لأنه لم يخاطب به حال خروجه.
(٣) لقرب المسافة، ما لم يخف على نفس، ولا مال، ولا فوات رفقة، ولأنه رجوع لإتمام نسك مأمور به، أشبه من رجع لطواف الزيارة، ويأتي بالواجب من غير مشقة تلحقه.
(٤) واستشكله ابن نصر الله، لأنه إذا أحرم بعمرة مع أنه في بقية إحرام الحج، يكون قد أدخل عمرة على حجة، وقال: الصحيح عدم جوازه، وقال الشيخ: ليس الوداع من الحج ولا يتعلق به.
(٥) فعليه دم، لتركه الواجب في الحج، وظاهره، لا يلزمه الرجوع، لما فيه من المشقة، أشبه ما لو وصل إلى بلده.

<<  <  ج: ص:  >  >>