للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تكون في دعوى قطع طرف ولا جرح (١) و (من شروطها) أي القسامة (اللوث (٢) وهو العداوة الظاهرة (٣) .


(١) أي: فلا تكون القسامة في دعوى قطع طرف، ولا في دعوى جرح لأنها ثبتت، على خلاف الأصل في النفس لحرمتها فاختصت بها، قال الموفق، بلا خلاف.
(٢) وعدها بعضهم عشرة شروط، لصحة القسامة، أحدها: اللوث، من التلوث، وهو التلطخ، يقال: لاثه في التراب، ولوثه ولو كان خطأ أو شبه عمد.
(٣) والشر: والمطالبات بالأحقاد، ومقتضاه، أن اللوث مختص بهذه الصورة وهو قول أكثر الأصحاب، وعن أحمد: ما يدل على أن اللوث ما يغلب على الظن صحة الدعوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>