للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(وتجب عدة الوفاة في المنزل) الذي مات زوجها وهي به (حيث وجبت) (٢) فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر (٣) روي عن عمر وعثمان وابن عمر، وابن مسعود، وأم سلمة (٤) .


(١) أي في بيان سكنى المتوفى عنها، والرجعية والبائن، وما يتعلق به.
(٢) العدة فيه، وفي الإنصاف: تجب إلى أن تدعو ضرورة إلى خرجها بلا نزاع، وهي من الموت، سواء كان المسكن لزوجها، أو بإجارة أو عارية لقوله لفريعة «امكثي في بيتك» ، ولم تكن في بيت يملكه زوجها، وفي لفظ «اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك» وفي لفظ «حيث أتاك الخبر» وإن أتاها في غير مسكنها، رجعت إلى مسكنها.
وإن أذن لها في النقلة، فمات قبل مفارقة البنيان، لزمها العود إلى منزلهن قال في الإنصاف بغير خلاف أعلمه، وبعده، لها الخيار بين البلدين، قال: ويتجه الأقرب، وكذا من دار إلى دار.
(٣) بأن تخشى على نفسها ونحوه.
(٤) وجماعة من الصحابة، بمحضر من المهاجرين والأنصار، وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار، وفي السنن عن فريعة أن زوجها قتل، وهي في دار شاسعة، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى أهلها، فإنه لم يترك لها سكنى، ولا نفقة، فقال: «امكثي في بيتك الذي أتاك نعيه فيه حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، وهو مذهب جماهير العلماء إلا لضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>