للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أنت علي حرام) فهو مظاهر (١) ولو نوى طلاقا أو يمينا (٢) (أو) قال أنت علي (كالميتة والدم) أو الخنزير (فهو مظاهر) جواب «فمن» (٣) كذا لو قال: أنت علي كظهر فلانة الأجنبية (٤) أو ظهر أبي أو أخي أو زيد (٥) وإن قال: أنت علي أو عندي كأمي، أو مثل أمي، وأطلق فظهار (٦) .


(١) صح عن ابن عباس وغيره، وذلك لأن الله جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارا، فالتصريح منه بالتحريم أولى، يؤيده أن الله لم يجعل التحريم والتحليل إليه، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي؛ أو أنت علي حرام، فقد قال المنكر من الزور، وكذب على الله، وقد أوجب أغلظ الكفارتين عليه، وهي كفارة الظهار.
(٢) وكان الظهار والإيلاء طلاقا في الجاهلية، وذكره جماعة في ظهار المرأة من زوجها، وقال الموفق وغيره: أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينوبه الظهار فليس بظهار، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي.
(٣) أي فمن شبه زوجته، أو بعضها ببعض، أو كل من تحرم عليه، فهو مظاهر.
(٤) أو كظهر أخت زوجتي، أو عمتها، أو خالتها، ونحو ذلك، فهو مظاهر لأنه شبهها بظهر من تحرم عليه، أشبه ظهر الأم.
(٥) أو كظهر غيرهم، من الرجال الأقارب، أو الأجانب فهو مظاهر.
(٦) لأنه المتبادر من هذه الألفاظ ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>