للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كأن يقول: أنت علي كظهر أمي (١) أو أختي (٢) (أو) أنت علي كـ (بطن) عمتي (٣) (أو عضو آخر لا ينفصل) كيدها أو رجلها (٤) (بقوله) متعلق بشبه (٥) (لها) أي لزوجته (أنت) أو ظهرك أو يدك (٦) (علي أو معي أو مني كظهر أمي (٧) أو كيد أختي، أو وجه حماتي، ونحوه (٨) .


(١) فهو ظهار إجماعا، حكاه الموفق وغيره، كابن المنذر، وقال الوزير وابن رشد، وغيرهما: اتفقوا على أنه إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي؛ فإنه مظاهر، لا يحل له وطؤها، حتى يقدم الكفارة.
(٢) أو قال أنت علي كظهر أختي، أو بنتي، أو خالتي، أو حماتي، أو غيرهن ممن تحرم عليه على التأبيد، فهو ظهار، في قول أكثر أهل العلم، وحكي إجماعا، لأنهن محرمات بالقرابة، أشبهن الأم.
(٣) أو خالتي أو حماتي، أو غيرهن ممن تحرم عليه على التأبيد، فهو مظاهر في قول أكثر أهل العلم، للآية والأخبار.
(٤) أي أو شبه زوجته بعضو آخر لا ينفصل، ممن تحرم عليه على التأبيد، كيدها أو رجلها، وكرأسها أو عينها فهو مظاهر.
(٥) زوجته أو بعضها ببعض، أو كل إلى آخره.
(٦) أو بطنك أو رأسك أو عينك، أو غيره من عضو لا ينفصل
(٧) فهو مظاهر في قول أكثر أهل العلم، وكذا إن قال عندي، لأن قوله معي، أو مني، أو عندي، بمعنى علي.
(٨) من أمثلة ما سبق، وكذا إن شبه عضوا من امرأته، كرأس أو ظهر، أو بطن، أو غير ذلك بظهر أمه فظهار، عند الأكثر، مالك والشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>