للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه (١) وإن بقي منه شيء فعلى الراهن (٢) (وإلا) يأْذن في البيع، ولم يوف (٣) (أجبره الحاكم على وفائه (٤) أو بيع الرهن) (٥) لأن هذا شأْن الحاكم (٦) فإن امتنع حبسه، أو عزره حتى يفعل (٧) (فإن لم يفعل) أي أصر على الامتناع (٨) أو كان غائبًا، أو تغيب (٩) .


(١) أي وإن فضل من ثمن الرهن المبيع شيء بعد الدين الذي هو رهن به فلمالك الرهن، لأنه ماله، وإنما البيع لوفاء دينه.
(٢) أي وإن بقي من الدين الذي على الراهن شيء فعلى الراهن، يؤديه إلى المرتهن، كسائر الديون المرسلة.
(٣) أي وإن لم يأذن الراهن في بيع الرهن، ولم يوف الدين.
(٤) أي وفاء الدين الذي به رهن، كما لو لم يكن به رهن، ولأنه قد يكون له غرض في الرهن، والمقصود الوفاء، ومتى وفاه من غير الرهن انفك الرهن.
(٥) أي أو أجبر الحاكم الراهن على بيع الرهن، لوفاء الدين من ثمنه.
(٦) أي إجبار المدين على وفاء الدين، أو بيع الرهن للوفاء.
(٧) أي ما أمر به من وفاء الدين، أو بيع الرهن والوفاء من ثمنه، والقول الثاني: يبيعه الحاكم، ولو لم يحبسه ولم يعزره.
(٨) يعني من وفاء الدين، أو بيع الرهن والوفاء.
(٩) أي أو كان الراهن غائبًا عن البلد، أو تغيب امتناعًا عن الوفاء أو بيع الرهن للوفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>