(٢) أي وإن بقي من الدين الذي على الراهن شيء فعلى الراهن، يؤديه إلى المرتهن، كسائر الديون المرسلة. (٣) أي وإن لم يأذن الراهن في بيع الرهن، ولم يوف الدين. (٤) أي وفاء الدين الذي به رهن، كما لو لم يكن به رهن، ولأنه قد يكون له غرض في الرهن، والمقصود الوفاء، ومتى وفاه من غير الرهن انفك الرهن. (٥) أي أو أجبر الحاكم الراهن على بيع الرهن، لوفاء الدين من ثمنه. (٦) أي إجبار المدين على وفاء الدين، أو بيع الرهن للوفاء. (٧) أي ما أمر به من وفاء الدين، أو بيع الرهن والوفاء من ثمنه، والقول الثاني: يبيعه الحاكم، ولو لم يحبسه ولم يعزره. (٨) يعني من وفاء الدين، أو بيع الرهن والوفاء. (٩) أي أو كان الراهن غائبًا عن البلد، أو تغيب امتناعًا عن الوفاء أو بيع الرهن للوفاء.