للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويجب الإتيان بها) أي بالنية (عند أول واجبات الطهارة (١) وهو التسمية) (٢) فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به (٣) ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة (٤) ولا يبطلها عمل يسير (٥) .

(وتسن) النية (عند أول مسنوناتها) أي مسنونات الطهارة

كغسل اليدين في أول الوضوء (٦) (إن وجد قبل واجب) أي قبل التسمية (٧) .


(١) لأن النية شرط فيعتبر وجودها في أول الوضوء، أو الغسل، أو التيمم أو غيرها من سائر العبادات.
(٢) أي أول واجب التسمية، لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وتقدم.
(٣) لحديث إنما الأعمال بالنيات فتستحب إعادته بعد النية، ومتى جاء ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء مقارنا له، أو سابقا عليه قريبا، فقد وجدت النية.
(٤) أي يجوز تقديم النية على الطهارة، بزمن يسير، كما يجوز في الصلاة، قال في الإنصاف: بلا نزاع، ولا يجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وقيل: يجوز مع ذكرها وبقاء حكمها، بشرط أن لا يقطعها.
قال القاضي: إذا قدمها واستصحب ذكرها حتى شرع في الطهارة جاز، وقال أبو الحسين: يجوز ما لم يعرض ما يقطعها من اشتغال بعمل ونحوه.
(٥) أي قبل الشروع في الطهارة ونحوها، قال في المبدع: في الأصح، فإن كثر بطلت، واحتاج إلى استئنافها.
(٦) أي لغير قائم من نوم ليل فيجب على ما تقدم.
(٧) أي إن وجد ذلك المسنون كغسل اليدين قبل التسمية، بأن أراد أن يقدم غسل كفيه على التسمية، فيسن الإتيان بالنية عند غسلهما لتشمل النية مسنون الطهارة ومفروضها فيثاب عليهما وكذا عبارة شرح الإقناع والمنتهى، وفي شرح المنتهى لمصنفه وغيره: قبل المضمضة والاستنشاق وهو أولى لإيهامه عدم وجوب تقدم النية على التسمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>