للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يسن (استصحاب ذكرها) أي تذكر النية (١) (في جميعها) أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية (٢) (ويجب استصحاب حكمها) أي حكم النية (٣) بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة (٤) فإذا عزبت عن خاطره لم يؤثر (٥) وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها (٦) إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه (٧) .


(١) بقلبه بأن يكون مستحضرا لها بقلبه في أول الطهارة ثم لا ينوي قطعها.
(٢) أي موصولة بها مجموعا بينهما وكذا كل عبادة تشترك لها النية.
(٣) قاله الشيخ تقي الدين وغيره، واستصحاب مصدر، واستصحب الشيء لازمه أي يجب ملازمة حكم النية.
(٤) وذلك بأن ينوي في أول الطهارة، ثم لا يقطعها إلى آخرها، وإن لم يكن ذاكرا.
(٥) أي إن غابت النية عن باله لم يؤثر ذلك في الطهارة كما لا يؤثر في الصلاة ومحله إن لم ينو بالغسل نحو تنظيف أو تبرد، والخاطر اسم لما يتحرك في القلب من رأي أو معنى.
(٦) لأن النية هي القصد فمتى علم أنه جاء ليتوضأ أو أراد فعل الوضوء فقد وجدت منه النية، فمتى شك في وجود ذلك لم يصح ما مضى منها.
(٧) لأنه من الشيطان ليفسد عليه طهارته.

<<  <  ج: ص:  >  >>