للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وجدها معيبة من غير جنسها (١) -كما لو وجد الدراهم نحاسا- بطل العقد (٢) لأنه باعه غير ما سمى له (٣) .

(ويحرم الربا بين المسلم والحربي) (٤) بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي (٥) لعموم ما تقدم من الأدلة (٦) .


(١) أي وإن وجد الدراهم أو الدنانير معيبة بطل عقد البيع، ولو كان العيب يسيرا إذا كان من غير جنسها.
(٢) وكذا لو وجدها رصاصا، أو وجد مسا في الذهب، لم يصح العقد كبعتك هذا الفرس؛ فتبين أنه بغل.
(٣) فلم يصح البيع، وكذا إن ظهر العيب في بعض العوض، بأن صارفه دينارين بعشرين درهما، فوجد أحد الدينارين معيبا من غير جنسه، بطل العقد فيه فقط، بما قابله، وصح في السليم بما قابله، ومتى صارفه كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه، بلا مواطأة، ولو اشترى فضة بدينار ونصف، ودفع إلى البائع دينارين، ليأخذ قدر حقه منه فأخذه صح، والزائد أمانة في يده.
(٤) في دار الإسلام ودار الحرب، ولو لم يكن بينهما أمان، وفي الإنصاف: الصحيح من المذهب أن الربا محرم بين الحربي والمسلم مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه.
(٥) وهذا مذهب الجمهور، فيشترط في الحَضْر أن تكون الزيادة للمسلم.
(٦) أي في النهي عن الربا، والوعيد الشديد، فيتناول النهي المسلم مع الحربي، كالمسلم مع الذمي ولأن دار الحربي كدار الذمي، في أنه لا يد للإمام عليهما.
وما روي «لا ربا بين المسلم وأهل الحرب» خبر مجهول، لا يترك له تحريم ما دل عليه الكتاب والسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>