للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) إن وجدها (معيبة من جنسها) (١) كالوضوح في الذهب، والسواد في الفضة (أمسك) بلا أرش (٢) إن تعاقدا على مثلين، كدرهم فضة بمثله (٣) وإلا فله أخذه في المجلس (٤) وكذا بعده من غير الجنس (٥) (أو رد) العقد للعيب (٦) .


(١) أي وإن وجد الدراهم أو الدنانير معيبة من جنس المعيبة، لا من جنس السليمة.
(٢) أي كالبياض في الذهب، وكالسواد في الفضة، والخشونة فيها، وكونها تنفطر عند الضرب، أو لكون سكتها مخالفة لسكة السلطان، أمسكها بلا أرش مطلقا، سواء كان من جنسه أو لا، وسواء تفرقا أو لا.
(٣) أي درهم فضة، وكدينار بدينار، هذا إذا كانت معيبة من جنسها.
(٤) أي وإلا يتعاقدان على مثلين فله أخذ الأرش في المجلس، لا من جنس السليم لئلا يصير من مسألة مد عجوة.
(٥) أي وكذا يجوز أخذ الأرش بعد المجلس، لكن من غير جنس العوضين، كأخذ بر، أو شعير، أو غيرهما، لعدم اشتراط التقابض في ذلك، وكذا سائر أموال الربا، إذا بيعت بغير جنسها مما القبض شرط فيه.
(٦) لأن لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد والإمساك، ومتى رده بطل العقد وليس له أخذ بدله لوقوع العقد على عينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>