للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن القبول سبب، والحكم لا يتقدم سببه (١) فما حدث قبل القبول، من نماء منفصل، فهو للورثة (٢) والمتصل يتبعها (٣) (ومن قبلها) أي الوصية (ثم ردها) (٤) ولو قبل القبض (لم يصح الرد) (٥) لأَن ملكه قد استقر عليها بالقبول (٦) إلا أَن يرضى الورثة بذلك (٧) فتكون هبة منه لهم، تعتبر شروطها (٨) .


(١) أي: لأن القبول سبب الملك، والحكم على الملك لا يتقدم سببه وهو القبول، فثبت الملك من حينه، ولأنه تملك عين لمعين، يفتقر إلى القبول، فلم يسبق الملك القبول، كسائر العقود.
(٢) أي ورثة الموصي، ككسب، وثمرة وولد، لملكهم العين حينئذ.
(٣) أي يتبع العين الموصي بها، كسمن، وتعلم صنعة، كسائر العقود والفسوخ.
(٤) بعد القبض، لم يصح الرد قولاً واحدا.
(٥) ولو في مكيل وموزون، والوجه الثاني يصح الرد؛ قدمه في المغني، لأنه لا يستقر ملكهم عليه قبل قبضه، ولأنهم لما ملكوا الرد من غير قبول، ملكوا الرد من غير قبض، وغير المكيل والموزون لا يصح الرد، لأن ملكهم قد استقر عليه، فهو كالمقبوض.
(٦) فحصل الملك به ولو من غير قبض، فلم يملك رده كسائر أملاكه، ومشى عليه في الإقناع، والمنتهي، وغيرهما.
(٧) أي برد الموصي له الوصية.
(٨) من اعتبار إيجاب وقبول، ولزوم بالقبض، وغير ذلك مما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>