(٢) أي ورثة الموصي، ككسب، وثمرة وولد، لملكهم العين حينئذ. (٣) أي يتبع العين الموصي بها، كسمن، وتعلم صنعة، كسائر العقود والفسوخ. (٤) بعد القبض، لم يصح الرد قولاً واحدا. (٥) ولو في مكيل وموزون، والوجه الثاني يصح الرد؛ قدمه في المغني، لأنه لا يستقر ملكهم عليه قبل قبضه، ولأنهم لما ملكوا الرد من غير قبول، ملكوا الرد من غير قبض، وغير المكيل والموزون لا يصح الرد، لأن ملكهم قد استقر عليه، فهو كالمقبوض. (٦) فحصل الملك به ولو من غير قبض، فلم يملك رده كسائر أملاكه، ومشى عليه في الإقناع، والمنتهي، وغيرهما. (٧) أي برد الموصي له الوصية. (٨) من اعتبار إيجاب وقبول، ولزوم بالقبض، وغير ذلك مما تقدم.