للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويجوز الرجوع في الوصية) (١) لقول عمر: يغير الرجل ما شاءَ في وصيته (٢) فإذا قال: رجعت في وصيتى؛ أَو أَبطلتها، ونحوه بطلت (٣) وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع (٤) (وإن قال) الموصي: (إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم) زيد (في حياته) أي حياة الموصي (فله) أي فالوصية لزيد (٥) لرجوعه عن الأَول، وصرفه إلى الثاني، معلقا بشرط وقد وجد (٦) .


(١) باتفاق أهل العلم، فيما وصي به، وفي بعضه، إلا العتق والأكثر على جواز الرجوع فيه، حكاه الموفق وغيره.
(٢) وهو قول عطاء، وجابر، ومالك، والشافعي، وغيرهم، ولأنها عطية تنجز بالموت، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها.
(٣) كرددتها، أو غيرتها، أو فسختها، لأنه صريح في الجوع, وإن قال في الموصي به: هو لورثتى أو في ميراثي؛ فرجوع، أو: ما وصيت به لفلان فلفلان؛ قال الموفق: لا نعلم فيه مخالفا، لأنه صرح بالجوع عن الأول.
(٤) كالبيع، أو العرض على البيع، أو الهبة، أو الرهن، وكذا لو غزل القطن ونحوه، أو أحبل الجارية، لا إن آجرها، أو زرعها، أو خلطه بما يتميز منه، ونحو ذلك.
(٥) إن قبلها، عاد زيد إلى الغيبة أو لم يعد، لوجود الشرط.
(٦) أي الشرط فاستحقه قال في الإنصاف بلا نزع.

<<  <  ج: ص:  >  >>