للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في القسم (١)

(و) يجب (عليه) أي على الزوج (أن يساوي بين زوجاته في القسم) (٢) لقوله تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٣) وتمييز إحداهما ميل (٤) ويكون ليلة وليلة، إلا أن يرضين بأكثر (٥) ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث (٦) (وعماده) أي القسم (الليل لمن معاشه النهار (٧)


(١) أي بين زوجاته، وهو توزيع الزمان عليهن، إن كن اثنتين فأكثر.
(٢) في المبيت، والنفقة، وغير ذلك، مما يأتي تفصيله.
(٣) وقال تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} أي لا تتبعوا أهواءكم وأفعالكم، فتذروها كالملعقة، إذا ملتم إلى واحدة منهن.
(٤) يدع الأخرى كالمعلقة، قال ابن عباس: لا ذات بعل، ولا مطلقة، فدلت الآيتان وغيرهما على وجوب التسوية بين الزوجات في المبيت، واختار الشيخ: وفي الكسوة والنفقة.
(٥) أي من ليلة ليلة، كليلتين ليلتين، أو ثلاث ثلاث، ونحو ذلك.
(٦) لأن الأمة على النصف من الحرة.
(٧) لأن الليل يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام على
فراشه مع زوجته عادة، قال تعالى {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} يخرج فيه إلى قضاء حوائجه وحقوق الناس، وما جرت العادة به، ولصلاة العشاء، والفجر، ولو قبل طلوعه، كصلاة النهار، لكن لا يعتاد الخروج قبل الأوقات، إذا كان عند واحدة دون الأخرى، لأنه غير عدل بينهما إلا لعارض ولو تعذر عليه المقام عندها ليلا، لشغل ونحوه، قضاه لها، ويدخل النهار تبعا لليلة الماضية.

<<  <  ج: ص:  >  >>