للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لاحظ لها في ذلك (١) وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي، فهو كالتبرع (٢) وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي (٣) ويحرم خلع الحيلة ولا يصح (٤) (ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق) (٥) .


(١) بل فيه إسقاط حقهن الواجب لهن، والأب وغيره في ذلك سواء.
(٢) أي من مالها، هذا المذهب، وقال ابن القيم: منع الأب من خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ليست مسألة وفاق، وإذا قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، وأن له أن يعفو عن صداق ابنته قبل الدخول – وهو الصحيح لبضعة عشر دليلا – فخلعها بشيء من مالها أولى، لأنه إذا ملك إسقاط مالها مجانا، فلأن يملك إسقاطه ليخلصها من رق زوج، ليزوجها خيرًا لها منه، أولى وأحرى، وهذه رواية عن أحمد، اختارها شيخنا. اهـ. وتقدم عنه نحوه.
(٣) أي كما لو بذله أجنبي، وهو يصح، وذلك بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته بعوض بذله له.
(٤) كأن يطلقها ثلاثًا، ويعلقه على دخول رمضان مثلا، ثم يخلعها قبل دخوله على عوض، حذرا من وقوع الطلاق، فإذا خرج رمضان عقد عليها، وفي الاختيارات: خلع الحيلة لا يصح، كما لا يصح نكاح المحلل، لأنه ليس المقصود به الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها، كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده، وإذا لم يصح، لم تبن به الزوجة.
(٥) أي ولا يسقط الخلع ما بين الزوج والزوجة من الحقوق، كمهر، ونفقة، وقرض، وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>