للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روي عن ابن عمر، وابن مسعود (١) (و) في (الأرنب عناق) روي عن عمر (٢) والعناق الأنثى من أولاد المعز، أصغر من الجفرة (٣) (و) في (الحمامة شاة) (٤) حكم به عمر، وعثمان وابن عمر، وابن عباس (٥) ونافع بن عبد الحارث: في حمام الحرم (٦) .


(١) وروي مرفوعا، والموقوف عن عمر وغيره أصح، وروى أثر ابن مسعود الشافعي وغيره، ورواه الشافعي عن جابر، ولمالك عن جابر أن عمر قضى في اليربوع بجفرة، وقال مالك: قيمة الوبر واليربوع كالضبِّ.
(٢) رواه مالك عن جابر عنه، وللدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وهو مذهب الشافعي، والأرنب حيوان معروف، شهرته تغني عن وصفه، وهو مصروف، ليس بصفة، بل اسم جنس.
(٣) تسمَّى: عناقا من حين تولد، إلى أن ترعى والصواب أنها فوق الجفرة لها ما بين ثلث سنة ونصفها، قبل أن تصير جذعة، والجمع أعنق وعنوق.
(٤) وهو مذهب الشافعي، ومالك، وجمهور أهل العلم، لشبهها بها في كرع الماء.
(٥) وغيرهم ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، وحكم عمر، وابنه، وعثمان، رواه الشافعي، وحكم ابن عباس، رواه الشافعي وغيره، واشتهر قضاؤهم فيها، ورواه الشافعي أيضا عن جابر.
(٦) وقال الأصحاب: هو إجماع الصحابة، وليس ذلك على وجه القيمة، ونافع ابن عبد الحارث بن خالد الخزاعي، صحابي فتحي، أمَّره صلى الله عليه وسلم على مكة، وأقام بها إلى أن مات رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>