للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن وطئ معتدتة البائن) في عدتها (بشبهة استأنفت العدة بوطئه (١) ودخلت فيها بقية) العدة (الأولى) لأنهما عدتان من واحد لوطئين، يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا، فتداخلا (٢) وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها، على عدتها (٣) وإن راجعها ثم طلقها استأنفت (٤) .


(١) لأن الوطء قطع العدة الأولى، وهو موجب للاعتداد، للاحتياج إلى العلم ببراءة الرحم من الحمل.
(٢) كما لو طلق الرجعية في عدتها.
(٣) كأن يطلقها فتحيض حيضة ثم يطلقها أخرى، فتبني على عدتها بلا نزاع، ويكون الباقي عليها حيضتين، لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء، أشبه الطلقتين في وقت واحد
(٤) عدة الطلاق الثاني، ولو لم يدخل بها، قال في الإنصاف: بلا نزاع، لأن الرجعة أزالت شعث الطلاق الأول، وأعادت المرأة إلى النكاح الذي كانت فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>