للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسن أن يبدأ بالمحبوسين (١) وينظر فيم حبسوا (٢) فمن استحق الإبقاء أبقاه (٣) .

ومن استحق الإطلاق أطلقه (٤) ثم في أمر أيتام ومجانين، ووقوف ووصايا، لا ولي لهم ولا ناظر (٥) ولو نفذ الأول وصية موص إليه، أمضاها الثاني وجوبا (٦) ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا، التي لا وصي لها بحاله، أقره (٧) .


(١) أي الذين حسبهم القاضي الذي قبله، وأما سنية البداءة بهم، فلا دليل عليه، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن تتبع سنته ولا عن خلفائه الراشدين.
(٢) لأن الحبس عذاب، وربما كان فيهم من لا يستحقه، فينبغي أن ينفذ ثقة، يكتب أسماءهم، ومن حبسهم وفيهم حبسوا.
(٣) أي في الحبس، بقدر ما يراه، لأن التعزير مفوض إليه.
(٤) أي المحبوس، فإطلاقه وإذنه، وأمره وقرعته، حكم يرفع الخلاف إن كان ثم خلاف.
(٥) لأن هذه أموال يتعلق به حفظها، وصرفها في وجوهها، فلا يجوز إهمالها، ولا نظر له مع الولي، أو الناظر الخاص، لكن له الاعتراض إن فعل ما لا يسوغ.
(٦) لأن الظاهر أن الأول، لم ينفذها إلا بعد معرفة أهليته، فإن تغيرت حاله، بفسق أو ضعف، ضم إليه قويا أمينا يعينه، وإن لم ينفذ الأول وصيته نظر الثاني، فإن كان قويا أمينا أقره، وإن كان ضعيفا ضم إليه قويا أمينا.
(٧) أي على ما هو عليه، لأن القاضي قبله ولاه، وعلم منه: أنهم لا ينعزلون
بعزل القاضي، ولا بموته، بخلاف خلفائه في الحكم، وذكر الشيخ: أن القاضي لو أذن أو حكم لأحد، باستحقاق عقد أو فسخ، فعقد أو فسخ، لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته، بلا نزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>