للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بحلف على ترك وطء سريته (١) أو رتقاء (٢) (ويصح) الإيلاء (من) كل من يصح طلاقه من مسلم و (كافر و) حر و (قن (٣) و) بالغ و (مميز (٤) وغضبان وسكران (٥) ومريض مرجو برؤه (٦) وممن) أي زوجة يمكن وطؤها، ولو (لم يدخل بها) (٧) .


(١) لقوله {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} وليست هذه من نسائه.
(٢) أو قرناء، فلا يصح الإيلاء منهما، لأن الوطء متعذر دائما، فلم تنعقد اليمين على تركه.
(٣) لقوله {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} .
(٤) يعقله، لإمكان الوطء منهما، وينبغي أن يقال: يصح الإيلاء من المميز، ولا يطالب بالفيئة حتى يبلغ، لعدم تكليفه قبل، ولا كفارة عليه بالوطء، لعدم تكليفه.
(٥) كالطلاق، لعموم الأدلة، وتقدم استيفاء الكلام فيه.
(٦) لعموم {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ولأنه مرجو القدرة على الوطء، فصح منه وإلا فلا لأنها يمين على ترك مستحيل، فلم تنعقد.
(٧) وهو قول مالك والشافعي، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>