للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبلغ ذوب سكر ونحوه بفم كأكل (١) ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ (٢) قال في الإقناع، إن جرى به ريق (٣) وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجر به ريق (٤) وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه (٥) كقراءة في سجود وركوع (وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في) الركعتين (الأخيرتين) من رباعية أو في الثالثة من مغرب (لم تبطل) بتعمده (٦) .


(١) أي حكم بلع ذوب سكر، وهو ماء القصب إذا أغلي واشتد، وقذف بالزبد فارسي معرب، ويقال: أول ما عمل بطبرزاذ وكذا نحوه كحلوى وترنجبيل حكم الأكل وفاقًا، وكذا لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلعه.
(٢) لأنه ليس بأكل ويسير.
(٣) صوابه ما يجري به ريق، وهو اليسير الذي لا يمكن الاحتراز منه، قال شارحه، ولأن ذلك لا يسمى أكلا.
(٤) وهو الذي له جرم، ولا يجري إلا بالإزدراد، وتبعهما العسكري والشويكي، وقال الحجاوي على التنقيح: وهذا بعيد، تابع فيه الفروع واستبعده ابن نصر الله، قال في الإقناع تبعًا للمجد، وما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه وهو ما له جرم تبطل به أي ببلعه، وهو مفهوم الرعاية والفروع والإنصاف والمبدع، ولا تبطل بترك لقمة في فمه لم يمضغها ولم يبتلعها حتى فرغ من الصلاة، ويكره ذلك وإن لاكها ولم يبتلعها فهو كالعمل إن كثر أبطل وإلا فلا.
(٥) وهذا أول الشروع في زيادة الأقوال، وهي قسمان، ما يبطل عمده وما لا يبطل، وبدأ ما لا يبطل، وثني بما يبطل، ومن باب الترقي والبداءة بالأسهل.
(٦) وفاقا، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لقوله
«إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف» قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، يرون أن لا يطيل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو، هكذا عن الشعبي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>