للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويضمن) الأجير (المشترك) (١) وهو من قدر نفعه بالعمل (٢) كخياطة ثوب، وبناء حائط (٣) سمي مشتركًا لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد يعمل لهم، فيشتركون في نفعه (٤) كالحائك، والقصار، والصباغ، والحمال (٥) فكل منهم ضامن (ما تلف بفعله) (٦) كتخريق الثوب، وغلطه في تفصيله (٧) .


(١) ما جنت يده، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحد قولي الشافعي.
(٢) ويتقبل أعمالاً لجماعة في وقت، لا يختص بنفعه واحد، وكون عمله مقدرًا بمدة لا يخرجه عن كونه مشتركا.
(٣) وكحمل شيء إلى مكان معين، أو على عمل في مدة لا يستحق نفعه في جميعها.
(٤) فتتعلق الإجارة بذمته، ولا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله، لأنه مضمون عليه.
(٥) وكالخباز، والطباخ، والملاح، وكالخياط، والكحال ونحوهم.
(٦) ولو بخطئه أو غلطه عند الجمهور، وقيل: لا يضمن إذا لم يتعد، وهو تخريج لأبي الخطاب، وقال في الإنصاف: النفس تميل إليه.
(٧) أي كتخريق القصار الثوب بدقه، أو مدة أو عصره، أو بسطه، وغلط خياط في تفصيل الثوب، وكإفساد طباخ من طبيخه، وخباز من خبزه، وكإفساد حياك وحمال وجمال وملاح ونحوه، فيضمن ما تلف بفعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>