للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو) شهد بـ (سرقة) ذكر المسروق منه، والنصاب، والحرز، وصفتها (١) (أو) شهد بـ (شرب) خمر وصفه (٢) (أو) شهد بـ (قذف فإنه يصفه) (٣) بأن يقول: أشهد أنه قال: يا زاني أو يا لوطي، ونحوه (٤) (ويصف الزنا) إذا شهد به (بذكر الزمان والمكان) الذي وقع فيه الزنا (٥) .

(و) ذكر (المزني بها) (٦) وكيف كان (٧) وأنه رأى ذكره في فرجها (٨) (ويذكر) الشاهد ما يعتبر للحكم (٩) .


(١) أي صفة السرقة، بأن يقول مثلا: خلع الباب ليلا وأخذ، أو أزال رأسه عن ردائه، وهو نائم، وأخذه لتتميز السرقة الموجبة للقطع، من غيرها.
(٢) أي وصف الخمر، وهو ما يؤخذ من عصير العنب، وغيره يترك حتى يغلي.
(٣) أي القذف ويذكر المقذوف، ليعلم هل يوجب قذفه الحد أو التعزير.
(٤) كيا عاهر، ليعلم هل الصيغة صريح فيه، أو كناية.
(٥) أي شهد بذكر الزمان، الذي زنا بها فيه، والمكان لتكون الشهادة منهم على فعل واحد، لجواز أن يكون ما شهد به أحدهما، غير ما شهد به الآخر.
(٦) لئلا تكون ممن تحل له، أوله في وطئها شبهة.
(٧) أي وكيف زنا بها، من كونهما نائمين، أو جالسين أو قائمين.
(٨) لأن اسم الزنا، يطلق على ما لا يوجب الحد، وقد يعتقد الشاهد، ما ليس بزنا زننا، فاعتبر ذكر صفته.
(٩) في كل ما يشهد فيه، ليتسنى للحاكم الحكم بشهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>