للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ووقف ونحوها) كعتق وخلع، وطلاق (١) ولا يشهد باستفاضة إلا عن عدد يقع بهم العلم (٢) (ومن شهد بـ) عقد (نكاح أو غيره من العقود فلابد) في صحة شهادته به (من ذكر شروطه) (٣) لاختلاف الناس في بعض الشروط (٤) وربما اعتقد الشاهد ما ليس بصحيح صحيحا (٥) .

(وإن شهد برضاع) ذكر عدد الرضعات، وأنه شرب من ثديها، أو لبن حلب منه (٦) .


(١) ذكره في المقنع، وقال الشارح: لم يذكره في المغني، ولا في الكافي، ولا رأيته في كتاب غيره، ولعله قاسه على النكاح، والأولى أنه لا يثبت، لأنه يشتهر، بخلاف الخلع والوقف، كأنه يشهد أن هذا وقف زيد، لا أنه أوقفه.
(٢) وقيلك عدلان، واختار المجد والشيخ: أو واحد يسكن إليه، والمشهور أنه لو قال: أشهد بالاستفاضة لم يلتفت إليه، فلا بد أن يجزم، واعتماده على الاستفاضة.
(٣) كوقوعه بولي وشاهدي عدل، حال خلوهما من الموانع، وبرضاها إن لم تكن مجبرة.
(٤) فيجب ذكرها، ليعلم صحة العقد.
(٥) أو يرى الشاهد صحة ذلك العقد بدونه دون الحاكم.
(٦) لأن الناس يختلفون في عدد الرضعات، وفي الرضاع المحرم، ولا بد من ذكر أنه في الحولين، فلا يكفي أن يشهد أنه ابنها من الرضاع، لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>