للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن أُحيل بثمن مبيع) بأَن أَحال المشتري البائع به على من له عليه دين، فبان البيع باطلاً فلا حوالة (١) (أو أحيل به) أي بالثمن (عليه) بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن (فبان البيع باطلاً) بأن بان المبيع مستحقًا، أو حرًا، أو خمرًا (فلا حوالة) (٢) لظهور أن لا ثمن على المشتري، لبطلان البيع (٣) والحوالة فرع على لزوم الثمن (٤) ويبقى الحق على ما كان عليه أو لا (٥) .


(١) قولا واحدا، لبطلان المبيع، وفي الإنصاف: فلا حوالة بلا نزاع.
(٢) قولا واحدا، ولا بد في دعوى الاستحقاق أو الحرية من ثبوت بينة، أو اتفاقهم.
(٣) فبطلت الحوالة لذلك.
(٤) أي فيبطل لبطلان أصله.
(٥) فيرجع مشتر على من كان دينه عليه في المسألة الأولى، وعلى محال عليه في الثانية، لا على بائع، لأن الحوالة لما بطلت وجب الحق على ما كان بإلغاء الحوالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>