للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تعديل شاهد لرفقيه (١) (وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض) الحكم (٢) لأنه قد تم ووجب المشهود به، للمشهود له، ولو كان قبل الاستيفاء (٣) (ويلزمهم الضمان) أي يلزم الشهود الراجعين بدل المال، الذي شهدوا به، قائما كان أو تالفا، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق (٤) وحالوا بينه وبينه (٥) .


(١) بعد شهادته، أصلا كان أو فرعا، لإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما.
(٢) جزم به الجمهور، وقال الشيخ: ولو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى، فكرجوعه، وأولى.
(٣) أو بعده، ورجوع الشهود بعد الحكم لا ينقضه، لأنهم إن قالوا: عمدنا، فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقض الحكم، كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسق، فإنه لا يوجب التوقف في شهادتهما، وإن قالوا: أخطأنا، لم يلزمه نقضه أيضا، لجواز خطئهما في قولهما الثاني، بأن اشتبه عليهم الحال.
(٤) وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة، قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه، وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول، غرموا نصف المسمى، أو بدله قال: بلا نزاع، وبعده، قال الشيخ: يغرمون مهر المثل، وصوبه في الإنصاف.
(٥) ومحله ما لم يصدقهم مشهود له، ويرد ما قبضه أو بدله، لاعترافه، بأخذه بغير حق، وإن لم يقبض شيئا بطل حقه من المشهود به، قال الشيخ في شاهد فاسق قاس بلدا وكتب خطه بالصحة، فاستخرج الوكيل على حكمه، ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل الزيادة، قال: يغرم الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه تعمد الكاتب أو أخطأ، كالرجوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>