وإن سمعه يشهد عند الحاكم، قال: أشهد أن فلان بن فلان، شهد على فلان عند الحاكم بكذا، وإن كان نسب الحق إلى سببه، قال: أشهد أن فلان بن فلان، قال: أشهد أن لفلان بن فلان كذا، من جهة كذا، قال في الإقناع: وما عدا هذا المواضع، لا يجوز أن يشهد فيها على الشهادة، وإن أراد الحاكم أن يكتب كتب على ما مر. (٢) بأن يشهد الفرعان على الأصلين، كما لو شهدا بنفس الحق. (٣) لأن الفرع بدل الأصل، وقال ابن بطة: لا تثبت حتى يشهد أربعة على كل أصل شاهدا فرع، وبه قال أبو حنيفة، ومالك والشافعي. (٤) كأصلين أو فرعين، وإن حكم بشهادتهما، ثم رجع شهود الفرع، لزمهم الضمان، قال في الإنصاف، بلا نزاع، وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا وهو المذهب ويحتمل أن يضمنوا وصوبه في الإنصاف. (٥) قال في الشرح: بلا خلاف نعلمه. (٦) أي وتقبل شهادة الفرع بموت الأصل ونحوه، كمرضه وغيبته على القول بهما.