للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغار من علم العيب وكتمه، من زوجة عاقلة (١) وولي، ووكيل (٢) وإن طلقت قبل دخول (٣) أَو مات أَحدهما قبل الفسخ، فلا رجوع على غار (٤) (والصغيرة والمجنونة، والأَمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب) يرد به في النكاح (٥) لأَن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة (٦) .


(١) ظاهره: ولو دون البلوغ، حيث كانت مميزة، بخلاف طفلة ومجنونة.
(٢) فأيهم انفرد بالغرر ضمن، لانفراده بالسبب الموجب، وإن كان التغرير من زوجة وولي فالضمان على الولي، ومن المرأة والوكيل الضمان بينهما، ويقبل قول ولي في عدم علمه بالعيب، وكذا قولها إن احتمل، ومثل ذلك – في الرجوع – لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها.
(٣) أي وإن طلقت المعيبة قبل دخول أو خلوة ونحوهما، ثم علم أنه كان بها عيب يقتضي الفسخ، فعليه نصف الصداق، لا يرجع به على أحد، لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقها.
(٤) لأن سبب الرجوع الفسخ، ولم يوجد، ولها الصداق كاملاً، لتقرره بالموت.
(٥) وكذا ولي حرة مكلفة بلا رضاها، قال الموفق: بلا خلاف نعلمه.
(٦) ولا حظ ولا مصلحة في هذا العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>