للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(في ليلتي العيدين) (١) في البيوت والأسواق، والمساجد وغيرها (٢) ويجهر به في الخروج إلى المصلى، إلى فراغ الإمام من خطبته (٣) (و) التكبير (في) عيد (فطر آكد) لقوله تعالى {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ} (٤) .


(١) قال شيخ الإسلام: مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق، وكذلك هو مشروع في عيد الفطر، عند مالك والشافعي وأحمد، وذكره الطحاوي مذهبَا لأبي حنيفة، وقال داود هو واجب في عيد الفطر لظاهر الآية.
(٢) في كل موضع يجوز فيه ذكر الله، قال أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، ويتأكد في ليلتي العيدين، وفي الخروج إليهما لاتفاق الآثار عليه.
(٣) لما أخرجه الدارقطني وغيره، عن ابن عمر، أنه كان إذا غدا يوم الفطر، ويوم الأضحى يجهر بالتكبير، حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام وقال ابن أبي موسى: يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرًا حتى يأتي الإمام المصلى، فيكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته، وينصتون فيما سوى ذلك، وعليه عمل الناس، وفي الصحيح: كنا نؤمر بإخراج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ولمسلم: يكبرن مع الناس، وهو مستحب عند العلماء كافة لما فيه من إظهار شعائر الإسلام، وتذكير الغير، وقال شيخ الإسلام: ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة اهـ ثم إذا فرغت الخطبة يقطع التكبير المطلق، لانتهاء وقته.
(٤) أي (تكملوا) عدة رمضان (ولتكبروا الله) عند كماله على ما هداكم#
قال الشيخ: والتكبير فيه أوكد، من حيث أن الله أمر به، وهو في النحر أوكد واختاره ونصره بأدلة منها أن يشرع أدبار الصلوات، وأنه متفق عليه، وأنه يجتمع فيه المكان والزمان، وأن عيد النحر أفضل من عيد الفطر، ولا يكبر فيه أدبار الصلوات، وغير ذلك وما جاء من أن الله أمر به، لا يقتضي أوكديته على عيد النحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>