للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فمن فعله بعد علمه بقوله) أي بقول صاحب العمل: من فعل كذا فله كذا (استحقه) لأن العقد استقر بتمام العمل (١) (والجماعة) إذا عملوه (يقتسمونه) بالسوية (٢) لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا فيه (٣) (و) إن بلغه الجعل (في أثنائه) أي أثناء العمل (يأخذ قسط تمامه) (٤) لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه، فلم يستحق به عوضا (٥) وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئًا لذلك (٦) (و) الجعالة عقد جائز (٧) .


(١) فاستحق ما جعل له، كالربح في المضاربة.
(٢) أي والجماعة إذا فعلت المجاعل عليه يقتسمون الجعل بينهم بالسوية، إذا شرعوا في العمل بعد القول، ما لم يكن الجعل لمعين. فله وحده.
(٣) أي في العوض، بخلاف ما لو قال: من دخل هذا النقب فله دينار. فدخل جماعة استحق كل واحد منهم دينارا.
(٤) أي قسط تمام العمل الذي سمي الجعل لمن عمله، إن أتمه بنية الجعل، لا ما عمله قبل بلوغ الجعل.
(٥) لأنه بذل منافعه متبرعا بها.
(٦) العمل، وفي المنتهى وشرحه: وحرم عليه أخذه إلا إن تبرع له به ربه بعد إعلامه بالحال.
(٧) من الطرفين، قال الشارح: لا نعلم فيه خلافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>