للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا بد) لصحة المسابقة (من تعيين المركوبين) لا الراكبين (١) لأن القصد معرفة سرعة عَدْو الحيوان الذي يسابق عليه (٢) (و) لا بد من (اتحادهما) في النوع (٣) فلا تصح بين عربي وهجين (٤) (و) لا بد في المناضلة من تعيين (الرماة) (٥) لأن القصد معرفة حذقهم (٦) .


(١) أي لا بد لصحة المسابقة من خمسة شروط، تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية، بلا نزاع، سواء كانا اثنين أو جماعتين، لا الراكبين، لأنهما آلة للمقصود، كالسرج، فلو اشترط أن لا يركب غير هذا الرجل، لم يصح الشرط.
(٢) ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية، ليظهر عدو المركوب بعينه، لا في الجملة، وكل ما تعين لا يجوز إبداله لعذر وغيره.
(٣) لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة، أشبها الجنسين.
(٤) أي فلا تصح المسابقة بين فرس عربي وفرس هجين، وهو ما أبوه عربي فقط، هذا المذهب.
(٥) قال في الإنصاف: بلا نزاع. والمناضلة من النضل وهو المباراة في الرمي، ونضله غلبه فيه، والرمي به عمل بالنضل.
(٦) أي مهارتهم في الرمي لا رام ما، وأصل السبق في الرمي بالسهم، والسنة شهيرة بذلك، ونكايته في العدو مشهورة, واختلفوا أيما أفضل ركوب الخيل أو رمي بالنشاب؟، وقال ابن القيم: كل واحد منهما يحتاج في كماله إلى الآخر، والرمي أنفع في البعد، وإذا اختلط الفريقان، قامت سيوف الفروسية، والأفضل منهما ما كان أنكى في العدو، وأنفع للجيش، ويختلف باختلاف الجيش، ومقتضى الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>