للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية (١) ويعتبر فيها أيضًا كون القوسين من نوع واحد (٢) فلا تصح بين قوس عربية وفارسية (٣) (و) لا بد أيضًا من تحديد (المسافة) (٤) بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه (٥) ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي (بقدر معتاد) (٦) فلو جعلا مسافة بعيدة، تتعذر الإصابة في مثلها غالبًا – وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع – لم يصح (٧) .


(١) أي رؤية الرماة، وكذا بأسمائهم إن كانوا معلومين، لا القوسين، ولا السهام، ولا عينوها لم تتعين، فإن شرط أن لا يرمي بغير هذا القوس، أو بغير هذا السهم، فهو فاسد، لأنه ينافي مقتضى العقد.
(٢) لأن التفاوت بينهما معلوم بحكم العادة.
(٣) القوس العربية قوس النبل، والقوس الفارسية قوس النشاب، ولا يكره الرمي بها، وما روي في كراهتها فلعله لحمل العجم لها في ذلك العصر، ولعدم معرفة العرب لها، وإن لم يذكروا أنواع القسي في الابتداء لم يصح، كما لا يصح بين قوس يد، وقوس رجل.
(٤) ليعلم السابق والمصيب، وهذا الشرط الثالث.
(٥) لأن الغرض معرفة الأسبق، ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية، لأن من الحيوان ما يقصر في أول عَدْوه، ويسرع في أثنائه، وبالعكس، فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه.
(٦) لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد، ويعرف ذلك بالمشاهدة أو بالذراع.
(٧) أي عقد السبق، والعلة تعذر الإصابة في ذلك غالبًا، وإذا كانت المسافة
تقرب الإصابة فيها غالبًا صح تعيينها، وإلا فلا يجوز على البعد، وهذا المقدار في الرمي بالقوس، وكان في الجاهلية وصدر الإسلام، وصنفوا في الرمي به المصنفات المشهورة، وسموها بالفروسية.
والفروسية «أربعة» أنواع: ركوب الخيل، والكر والفر بها، «والثاني» الرمي بالقوس، ويذكرون صفته، والرمي به، وغير ذلك، واستعمل الآن آلات للرمي أنكى منه، وأبعد مدى، فيعتبر لها، ما تقرب الإصابة فيه غالبًا، «والثالث» المطاعنة بالرماح، «والرابع» المداورة بالسيوف، ومن استكملها استكمل الفروسية.

<<  <  ج: ص:  >  >>