للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد (١) (والأُصول سبعة) (٢) أَربعة لا عول فيها (٣) وثلاثة قد تعول (٤) (فنصفان) من اثنين كزوج وأُخت شقيقة أَو لأَب (٥) ويسميان باليتيمتين (٦) (أَو نصف وما بقي) كزوج وعم (من اثنين) مخرج النصف (٧) (وثلثان) وما بقي من ثلاثة، مخرج الثلثين، كبنتين وعم (٨)


(١) في العمريتين، وهي: زوج أو زوجة وأبوان، للأم ثلث الباقي.
(٢) نظرا إلى ما هو الراجح من أن ثمانية عشر وستة وثلاثين، تصحيح لا تأصيل، وتنقسم هذه، السبعة إلى قسمين، عائل وغير عائل.
(٣) وهي ما كان فيها فرض واحد، أو فرضان من نوع واحد، وهي أصل اثنين، وثلاثة، وأربعة، وثمانية.
(٤) إذا زادت فروضها، وهي التي يجتمع فيها فرضان من نوعين في الجملة، لأنك إذا جمعت أجزاءها المفردة غير المكررة، إذا هي تعدل أو تزيد، وهي أصل ستة، واثنى عشر، وأربعة وعشرين.
(٥) من اثنين، مخرج النصف، للزوج النصف واحد، وللشقيقة أو لأب النصف واحد.
(٦) واليتم الانفراد، وليس مسألة يورث فيها المال، كله بفرضين متساويين سواهما.
(٧) والنصف، لتساويهما، أو بنت أو بنت ابن، أو أخت شقيقة أو لأب، مع عم من اثنين، للبنت النصف فرضا، وكذا بنت الابن أو الأخت، والباقي للعم تعصيبا.
(٨) للبنتين الثلثان، وللعم الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>