للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحرم به الأُخرى (١) حتى يحرم الموطوءة بإِخراج عن ملكه (٢) أَو تزويج بعد استبراء (٣) وليس لحر أَن يتزوج بأَكثر من

أَربع (٤) .


(١) قال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في استباحة الوطء، بملك اليمين، ولا بعقد النكاح. وقال ابن رشد: الفقهاء على منعه. وقال الشيخ: يحرم الجمع بين الأختين بالوطء بملك اليمين، كقول جمهور العلماء. وأما أن يجعل عن أحمد: أنه لا يحرمه بل يكرهه. فغلط عليه، مأخذه الغفلة عن دلالة الألفاظ، ومراتب الكلام.
(٢) بعتق، ولو ببيع لحاجة، أو هبة مقبوضة لغير ولده، لأنه يحرم الجمع في النكاح، ويحرم التفريق، فلا بد من تقدم أحدهما؛ قال الشيخ وابن رجب: كلام الصحابة والفقهاء بعمومه، يقتضى هذا. وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا كان له أمة يطؤها، واشترى أختها، أنه لا يحرم الموطوءة منهما ما لم يقرب الأخرى، فإن وطئها حرمتا معا، ولا يحل الجمع بينهما، ولا يحل له واحدة منهما حتى تحرم الأخرى.
(٣) قيد في التزويج، فلا يصح قبله، بخلاف البيع، والهبة، ونحوهما، فإنه يصح قبل الاستبراء، لكن الحل يتوقف على الاستبراء، ولا يكفي في حل الأخرى مجرة تحريم الموطوءة منه، أو كتابة، أو رهن، أو بيعها بشرط الخيار له، وحتى يعلم بعد البيع ونحوه أنها ليست بحامل، وهذا الموضع الرابع مما تجب فيه العدة على الرجل.
(٤) أي لا يحل لحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان - وكان تحته عشر نسوة - «أمسك أربعا، وفارق
سائرهن» وقال لنوفل وتحته خمس «فارق واحدة منهن» وذكر ابن القيم أن قصر عدد المنكوحات على أربع، وإباحة ملك اليمين بغير حصر، من تمام نعمته، وكمال شريعته، فإن النكاح يراد للوطر؛ ثم من الناس من يغلب عليه سلطان الشهوة فأباح له إلى رابعة، ورحم الضرة بأن جعل انقطاعه عنها ثلاثا، ثم يعود إليها وأيضا قصره على عدد، يكون العدل فيه أقرب، وأما الإماء فبمنزلة سائر الأموال وذكر الموفق: أنه لا يطأ حتى تنقضى العدة، ونظره الشيخ، وقال: ظاهر السنة يخالفه، حيث لم يذكر فيها هذا الشرط، وتأملت كلام أحمد وعامة أصحابه، فوجدتهم قد ذكروا أنه يمسك منهن أربعا، ولم يشترطوا في جواز وطئه انقضاء العدة، لا في جمع العدد، ولا في جمع الرحم، بخلاف ما إذا وطئ أخت امرأته أو زنا بها، وصوبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>