للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولها النفقة في مدة الإمتناع لذلك لأنه بحق (١) (فإن سلمت نفسها طوعا) قبل قبض حال الصداق (ثم أرادت المنع لم تملكه) (٢) ولا نفق لها مدة الإمتناع وكذا لو تساكتا بعد العقد (٣) فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة (٤) (وإذا أعسر) الزوج (بنفقة القوت (٥) أو) أعسر بـ (الكسوة) أي كسوة المعسر (٦) (أو) أعسر بـ (بعضها) أي بعض نفقة المعسر، أو كسوته (٧) (أو) أعسر بـ (المسكن) أي مسكن معسر (٨) أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم (فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر (٩) .


(١) وذلك أنها فعلت مالها أن تفعل، وهو حفظ منفعتها، التي لا يمكنها الرجوع فيما إذا استوفى منها، بخلاف المبيع إذا تسلمه المشتري ثم أعسر بثمنه فإنه يمكنه الرجوع فيه.
(٢) كما لو سلم المبيع، ثم أراد منعه منه.
(٣) لعدم التمكين بلا عذر من قبله.
(٤) وإن طال مقامها على ذلك، لأن البذل شرط لوجوب النفقة ولم يوجد.
(٥) فلها فسخ النكاح، وهو مذهب مالك والشافعي.
(٦) وتقدم أنها من أدنى خبز البلد، وما يلبس مثلها، من غليظ القطن، ونحوه.
(٧) فلها الفسخ.
(٨) وهو ما يصلح لمثلهما عادة.
(٩) وهو مذهب مالك والشافعي، وجمهور السلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>