للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمهل لأكل، ونوم، وهضم طعام بقدره (١) وإن أمره بالدفع إلى وكيله، فتمكن وأبى ضمن (٢) ولو لم يطلبها وكيله (٣) (فإن قال: لم تودعني. ثم ثبتت) الوديعة (ببينة أو إقرار، ثم ادعى ردًا أو تلفًا، سابقين لجحوده لم يقبلا (٤) .


(١) وكطهارة وصلاة، فلا يضمنها إن تلفت زمن عذره، لعدم عدوانه، ويجوز التأخير عادة، بشرط سلامة العاقبة.
(٢) أي فتمكن المودع من دفع الوديعة إلى وكيل مالكها، وأبى دفعها له، ضمن لعدوانه.
(٣) لأنه أمسك مال غيره بغير إذنه، وليس على مودع مؤنة رد، وتثبت وديعة بإقرار وديع، أو ببينة، أو بإقرار ورثته بعده، ويعمل بخط مورثه على كيس ونحوه: هذا وديعة. أو لفلان، وإن ادعى اثنان وديعة، فأقر الوديع بها لأحدهما فهي له.
وقال الشيخ: لو قال مودع: أودعنيها الميت. وقال: هي لفلان. وقال ورثته: بل هي له، وليست لفلان، ولم تقم بينة أنها كانت للميت، ولا على الإيداع، فالقول قول المودع مع يمينه، لأنه قد ثبت له اليد، وقال: من استأمنه أمير على ماله، فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة، لزمه فعل ما يمكنه، وهو أصلح للأمير من تولية غيره، فيرتع معهم، لا سيما إذا كان للآخذ شبهة.
(٤) أي الرد أو التلف، لأنه صار ضامنا بجحوده، معترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانة، قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا طالبه فقال: ما أودعتني. ثم بعد ذلك ادعى أنها ضاعت، أنه ضامن، لأنه خرج من حد الأمانة بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>