للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(ونفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها وسكناها كالزوجة) (٢) لأنها زوجة، بدليل قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (٣) (ولا قسم لها) أي للرجعية وتقدم (٤) .

(والبائن بفسخ أو طلاق) ثلاثا أو على عوض (٥) (لها ذلك) أي النفقة والكسوة والسكنى (إن كانت حاملا) (٦) .


(١) في بيان حكم نفقة الرجعية وغيرها، ووقت دفع قوت الزوجة، وكسوتها وغير ذلك.
(٢) فيما تقدم سواء.
(٣) ولأنه يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، فأشبه ما قبل الطلاق، وللأدلة الدالة على وجوب نفقة الزوجة، من الكتاب والسنة والإجماع.
(٤) قريبا لا بما يعود لنظافتها فكالزوجة.
(٥) أي أو طلاق على عوض، لا نفقة لها ولا سكنى، لما في الصحيحين أنه لقال لفاطمة وكان زوجها طلقها ألبتة، «لا نفقة لك ولا سكنى» ، قال ابن القيم: المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى، بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة، بل موافقة لكتاب الله، وهي مقتضى القياس، ومذهب فقهاء الحديث اهـ إلا أن تكون حاملا.
(٦) قال الموفق وغيره: بإجماع أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>