وقال: لو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها، فينبغى أن لا يحل لرجل آخر خطبتها، إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب، ونظير الأولي: أن تخطبه امرأة أو وليها، بعد أن خطب هو امرأة، فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين، كما أن ذلك إيذاء للخاطب، وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه، قبل انعقاد العقد، وهذا كله ينبغي أن يكون حراما. (٢) لأن الجمعة يوم شريف، وكونه مساء أقرب إلى مقصوده، ولو قال: يستحب لكان أولي، لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك. (٣) على القول الراجح، فيكون أقرب لإجابة الدعاء بائتدام الحال، وروي أنه أعظم للبركة. (٤) رحمه الله، وهو إمام ثقة، لا يذكر ما يسن إلا بأصل شرعي للسنية.. (٥) يخطبها العاقد، أو غيره من الحاضرين، واستحبها، جمهور أهل العلم وكان أحمد إذا حضر عقد نكاح، ولم يخطب فيه بها قام وتركهم، وليست واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم «زوجتكها بما معك من القرآن» ولأنه عقد معاوضة، فلم تجب فيه كالبيع.