للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَو جهلت الحال) بأَن لم يعلم الثاني إِجابة الأَول (جاز) للثاني أَن يخطب (١) .

(ويسن العقد يوم الجمعة، مساء) (٢) لأَن فيه ساعة الإِجابة (٣) ويسن بالمسجد، ذكره ابن القيم (٤) ويسن أَن يخطب قبله (بخطبة ابن مسعود) (٥) .


(١) لأنه معذور بالجهل، ويكره رد بلا غرض صحيح بعد إجابة، فالحاصل ثلاثة أقسام، أن تجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته، فتحرم الخطبة بلا خلاف، أو لا تجيبه، فتجوز خطبتها، أو يوجد منها ما يدل على الرضى، تعريضا لا تصريحا، فحكمه حكم ما لو أجيب صريحا، اختاره غير واحد، وإن أجاب الولي، ثم زالت ولايته، فقال الشيخ: يسقط حق الخاطب، وكذا لو كانت الإجابة من المرأة ثم جنت، وكذا لو طالت المدة.
وقال: لو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها، فينبغى أن لا يحل لرجل آخر خطبتها، إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب، ونظير الأولي: أن تخطبه امرأة أو وليها، بعد أن خطب هو امرأة، فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين، كما أن ذلك إيذاء للخاطب، وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه، قبل انعقاد العقد، وهذا كله ينبغي أن يكون حراما.
(٢) لأن الجمعة يوم شريف، وكونه مساء أقرب إلى مقصوده، ولو قال: يستحب لكان أولي، لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك.
(٣) على القول الراجح، فيكون أقرب لإجابة الدعاء بائتدام الحال، وروي أنه أعظم للبركة.
(٤) رحمه الله، وهو إمام ثقة، لا يذكر ما يسن إلا بأصل شرعي للسنية..
(٥) يخطبها العاقد، أو غيره من الحاضرين، واستحبها، جمهور أهل العلم
وكان أحمد إذا حضر عقد نكاح، ولم يخطب فيه بها قام وتركهم، وليست واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم «زوجتكها بما معك من القرآن» ولأنه عقد معاوضة، فلم تجب فيه كالبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>