للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرم على غيره خطبتها) بلا إِذنه (١) لحديث أبي هريرة مرفوعا «لا يخطب الرجل على خطبة أَخيه، حتى ينكح، أَو يترك» رواه البخاري والنسائى (٢) (وإِن رد) الخاطب الأَول (٣) (أَو أَذن) أَو ترك (٤) أَو استأْذن الثاني الأَول فسكت (٥) .


(١) أي الخاطب، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، إلا أن قوما حملوا النهي على الكراهة، والأول أولي.
(٢) ولمسلم «لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه، حتى يذر» ولهما من حديث ابن عمر «لا يخطب أحدكم على خطبه أخيه» وللبخارى «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له» فدلت هذه الأحاديث وما في معناها، على تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه، ولما فيه من الإفساد على الخاطب الأول، وإيقاع العداوة بين الناس، وإن فعله وعقد مع علمه، صح مع التحريم، لأنه لم يقارن العقد، فلم يؤثر فيه.
(٣) جاز، لما روته فاطمة بنت قيس، أنها ذكرت أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال «انكحي أسامة» ولو كان الرد بعد الإجابة، لأن الإعراض عن الأول ليس من قبله، أو لم يركن إليه، لأنه بمعنى عدم الإجابة.
(٤) أي أو أذن الأول للثانى في الخطبة جاز، أو ترك الأول الخطبة، جاز للثانى أن يخطب، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم «حتى ينكح أو يترك» وفي لفظ «أو يأذن» .
(٥) أي عن الثاني، جاز أن يخطب، لأنه في معنى الترك، وقال الشيخ: ومن خطب تعريضا، في العدة أو بعدها، فلا ينهي غيره عن الخطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>