للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الربا والصرف (١)

الربا مقصور (٢) وهو لغة: الزيادة (٣) لقوله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} أي علت (٤) وشرعا: زيادة في شيء مخصوص (٥) والإجماع على تحريمه (٦) .


(١) أي هذا باب يذكر فيه أحكام الربا والصرف، والحيل، وما يتعلق بذلك، وقد اعتنى الشارع بالنهي عن البيوعات الفاسدة، الربا وغيره، لأنه يحتاج لبيانها لكونها على خلاف الأصل، لا الصحيحة اكتفاء بالعمل فيها بالأصل، وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، حتى ود عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيما فيه شائبة الربا، عهدا ننتهي إليه.
(٢) يكتب بالألف والواو والياء.
(٣) يقال: ربا الشيء يربو، زاد وعلا.
(٤) وارتفعت وقال: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} أي أكثر عددا {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ} أي ليكثر، و «أربى الرجل» إذا عامل في الربا.
(٥) وهو المكيل والموزون، إما بتفاضل في المكيلات بجنسها، والموزونات بجنسها، أو بنسإ في المكيلات بالمكيلات، ولو من غير جنسها، والموزنات بالموزونات كذلك، ما لم يكن أحدهما نقدا، ويطلق الربا على كل بيع محرم.
(٦) أي في الجملة، فلا ربا بين السيد وعبده، وقيل: ومكاتبه ونقل رواية
إباحته في دار الحرب، بل الأصل في تحريمه الكتاب والسنة، ولا ريب أنه أخذ مال من غير عوض، ومال الإنسان متعلق حاجته، وله حرمة عظيمة وحرمة ماله كحرمة دمه، فوجب أن يكون حراما.

<<  <  ج: ص:  >  >>