(٢) أي ولا تصح مع موت عاقد، أو غيبته، بائعا كان أو مشتريا، لعدم تأتيها. (٣) أي ولا تصح الإقالة بزيادة على ثمن معقود به، أو مع نقصه، أو بغير جنس الثمن المعقود به، لأن مقتضى الإقالة، رد الأمر إلى ما كان عليه، ورجوع كل منهما إلى ما كان له، وتقدم أنه لو قال مشتر لبائع: أقلني ولك كذا، ففعل، فقد كرهه أحمد، لشبهه بمسائل العينة، لأن السلعة ترجع إلى صاحبها، ويبقى له على المشتري فضل دراهم، وإن طلب أحدهما الإقالة، وأبى الآخر، فاستأنفا بيعا، جاز بما ذكر. (٤) لرضاه ببقاء المبيع أمانة بيد مشتر، بعد التقايل، فلا يلزمه مؤونة رده كوديعة، بخلاف مؤونة رد المبيع بعيب، فعلى المشتري.