للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يلزم إعادة كيل أو وزن (١) وتصح من مضارب وشريك (٢) وبلفظ صلح، وبيع، ومعاطاة (٣) ولا يحنث بها من حلف لا يبيع (٤) (ولا خيار فيها) أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس (٥) ولا خيار شرط، ونحوه (٦) (ولا شفعة) فيها لأنها ليست بيعا (٧) .


(١) أو عد، أو ذرع، لأن الإقالة رفع للعقد، فلم يحتج لإعادة الكيل ونحوه.
(٢) ولو فيما اشتراه شريكه، بشرط أن يكون فيها مصلحة، ولو بلا إذن رب مال، أو شريك، لا وكيل في شراء، لأنه لا يملك الفسخ بغير إذن موكله.
(٣) لأن القصد المعنى، فيكتفى بما أداه كالبيع.
(٤) أي لا يحنث بالإقالة من حلف لا يبيع، ولا يبر بها من حلف ليبيعن، لأنها فسخ، وليست بيعا.
(٥) لأنها فسخ، والفسخ لا يفسخ، ولأن المحتال يتعين عليه القبول بالشرع، فليس عقدا اختياريا، بل أمر يصدر من المدين للدائن، والشرع يلزمه بقبوله وثبوت خيار المجلس يبطله، فيكون إبطالا للحوالة، وفي الحديث: «إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع» .
(٦) كخيار عيب أو تدليس، أو لفقد شرط ونحو ذلك، وإذا وقع الفسخ بإقالة، أو خيار شرط، أو عيب، أو تدليس أو نحوه، فهو رفع للعقد من حين الفسخ، كما تقدم.
(٧) والمقتضي للشفعة هو البيع، ولم يوجد في الإقالة، وإنما هي رفع للعقد كالرد بالعيب، ولا ترد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>