للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حب أن يشتد أو يبيض (١) (ومن باع عبدا) أو أمة (له مال، فماله لبائعه، إلا أن يشترطه المشتري) (٢) لحديث ابن عمر مرفوعا «من باع عبدا وله مال، فماله لبائعه، إلا أن يشترطه المبتاع» رواه مسلم (٣) (فإن كان قصده) أي المشتري (المال) الذي مع العبد (٤) (اشترط علمه) أي العلم بالمال (وسائر شروط البيع) (٥) .


(١) أي والصلاح في حب أن يصلب ويقوى، كما تقدم، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه، كبدو الصلاح في الثمرة.
(٢) أي ومن باع عبدا أو أمة، له مال ملكه سيده إياه، أو خصه به، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع أو بعضه في العقد، وهذا مذهب مالك، والشافعي.
(٣) ورواه البخاري وغيره، وعن عبادة قضى أن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترطه المبتاع، فدل على أن مال العبد لا يدخل في المبيع، حتى ثياب الجمال، ونسبه الماوردي لجميع الفقهاء، وصححه النووي، ولاختصاص البيع بالعبد دون غيره، كما لو كان له عبدان، فباع أحدهما، ولأن العبد وماله للبائع، فإذا باع العبد بقي المال، وسواء قلنا: العبد يملك بالتمليك، أولا، وقوله: المملوك ظاهر في التسوية بين العبد والأمة فهو في الدلالة أشمل.
(٤) وذلك بأن لم يقصد تركه للرقيق، وعدم القصد تركه في يده له.
(٥) من العلم به، وأن لا يشارك الثمن في علة ربا الفضل، ونحوه، كما يعتبر في العينين المبيعتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>