(٢) فقوله «حتى يسود» دليل لبدو الصلاح فيه، وغاية لجواز بيعه، وذلك بأن يبدو فيه الماء الحلو، ويلين، ويصفر لونه، ولأنه بذلك يطيب أكله. (٣) وكالرمان، والمشمش، والخوخ، والجوز، ونحو ذلك مما يظهر فمًا واحدا، وغير ذلك من سائر الثمار. (٤) وكذا قال جماعة في بدو الصلاح في الثمر، أن يطيب أكله، ويظهر نضجه، وفي الإنصاف: أن هذا الضابط أولى، والظاهر أن مراد غيرهم، وما ذكروه علامة على هذا. (٥) وفي لفظ: «حتى يطيب أكله» ولهما من حديث ابن عباس: نهى عن بيع النخل حتى يؤكل منه، والأحاديث في ذلك كثيرة، تدل على هذا المعنى. (٦) أي والصلاح فيما لا يتغير لونه ويؤكل طيبا، في نحو قثاء كخيار، فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادة كالثمر.