للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وفي العنب أن يتموه حلوا) (١) لقول أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد، ورواته ثقات، قاله في المبدع (٢) (وفي بقية الثمر) كالتفاح والبطيخ (٣) (أن يبدوا فيه النضج، ويطيب أكله) (٤) لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه (٥) والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة (٦) .


(١) أي يصفر لونه، ويظهر ماؤه، وتذهب عفوصته، من الحلاوة، فإن كان أبيض حسن قشره، وضرب إلى البياض، وإن كان أسود فحين يظهر فيه السواد.
(٢) فقوله «حتى يسود» دليل لبدو الصلاح فيه، وغاية لجواز بيعه، وذلك بأن يبدو فيه الماء الحلو، ويلين، ويصفر لونه، ولأنه بذلك يطيب أكله.
(٣) وكالرمان، والمشمش، والخوخ، والجوز، ونحو ذلك مما يظهر فمًا واحدا، وغير ذلك من سائر الثمار.
(٤) وكذا قال جماعة في بدو الصلاح في الثمر، أن يطيب أكله، ويظهر نضجه، وفي الإنصاف: أن هذا الضابط أولى، والظاهر أن مراد غيرهم، وما ذكروه علامة على هذا.
(٥) وفي لفظ: «حتى يطيب أكله» ولهما من حديث ابن عباس: نهى عن بيع النخل حتى يؤكل منه، والأحاديث في ذلك كثيرة، تدل على هذا المعنى.
(٦) أي والصلاح فيما لا يتغير لونه ويؤكل طيبا، في نحو قثاء كخيار، فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادة كالثمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>