للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق (١) (وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر) (٢) لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار (٣) .


(١) فيؤدي إلى الاشتراك، واختلاف الأيدي، وكذا اشتداد بعض حب، فيصح بيع الكل تبعا، لا إفراد ما لم يبد صلاحه بالبيع، قال ابن رشد: الأنواع المتقاربة الطيب، يجوز بيع بعضها بطيب البعض، لأن الثمرة التي تنجو فيه في الغالب من العاهات، هو إذا بدا الطيب في الثمرة ابتداء متناسقا، غير منقطع وقال ابن القيم: إذا بدا الصلاح في بعض الشجر جاز بيعها جميعها، وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان.
وقال شيخنا: يجوز بيع البستان كله، تبعا لما بدا صلاحه، سواء كان من نوعه أو لم يكن، تقارب إدراكه وتلاحقه، أو تباعد اهـ، وهو مذهب مالك، لأنهما يتقاربان في الصلاح، ولأن المقصود الأمن من العاهة، وقد وجد، وذكره الموفق احتمالا، وفي الاختيارات، إذا بدا صلاح بعض الشجرة جاز بيعها، وبيع ذلك الجنس، وهو رواية عن أحمد، وبقية الأجناس الذي بان حمله، وقال: صلاح جنس من الحائط صلاح لسائر أجناسه، فيتبع الجوز التوت، والعلة عدم اختلاف الأيدي على الثمرة، وفي الفروع، واختار شيخنا بقية الأجناس التي تباع عادة كالتفاح، إلا أن يشترطه المبتاع، بلا نزاع في الجملة.
(٢) أي يظهر في بلح النخل لون الحمرة أو الصفرة، بكمودة، أو أوائل ذلك، وليس المراد اللون الخالص كما تقدم.
(٣) بالمد فيهما للمبالغة، والحمرة والصفرة هما بدو الصلاح في ثمر النخل، وبذلك يطيب الأكل منه، لقوله «حتى يطيب أكله» .

<<  <  ج: ص:  >  >>