(٢) أي يعقد الإحرام ولي الصبي في المال – وهو الأب، أو وصيه، أو الحاكم – عن الصبي غير المميز، حيث لم يمكنه الإحرام بنفسه، ويقع لازمًا، وحكمه كالمكلف عند الجمهور، لا الولي في النكاح، كالعم، وابن العم، فإنه لا ينعقد إحرامه بهم، وإذا عدم الولي في المال، يقوم غيره مقامه، كما في قبول الزكاة له، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم «ولك أجر» حيث لم يستفصل، فيسأل: هل له أب حاضر، أو لا؟ ولقول جابر: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا النساء، والصبيان، فأحرمنا عن الصبيان. رواه سعيد، فيعقد له الولي – أو من يقوم مقامه – الإحرام، ويصير الصغير بذلك محرمًا، دون الولي، ولا يحرم الولي عن مميز، وفاقًا لمالك، والشافعي، لعدم الدليل.