(٢) أي كنفقة حضر، وما زاد عليها، ولا بد من إشهاد، على النفقة بنية رجوع. (٣) وقالوا: لأن الأصل عدم ذلك، للخبر، إذ هو يدعي النشوز ووصول النفقة وهي تنكر فقبل قولها، لأنه يعارض الأصل، والظاهر، والغالب أنها تكون راضية، وإنما تطالبه عند الشقاق، وقال الشيخ: قول من يشهد له العرف، وهو مذهب مالك، ويخرج على مذهب أحمد في تقديمه الظاهر على الأصل. وقال ابن القيم: قول أهل المدينة أنه لا يقبل قول المرأة أن زوجها لم يكن ينفق عليها ويكسوها فيما مضى، هو الصواب، لتكذيب القرائن الظاهرة لها، وقولهم هو الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي، اعتمادا على الأمارات الظاهرة، أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل. (٤) ولا حق لها على الورثة. (٥) لا شرعا ولا عرفا فعلى نفسها، أو من يمونها بشرطه. (٦) أي إن كانت له تركة، لأن الموسر، لا تجب نفقته على غيره.