للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أَخذ العوض، لأَنه أَكل لمال الغير بالباطل (١) (وإن قال: أَقر لي بديني وأُعطيك منه كذا. ففعل) أي فأَقر بالدين (صح الإقرار) (٢) لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره، و (لا) يصح (الصلح) لأَنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق، فلم يحل له أَخذ العوض عليه (٣) فإن أَخذ شيئًا رده (٤) وإن صالحه عن الحق بغير جنسه (٥) .


(١) وذلك لأن الإقرار بما وقع منه واجب عليه، فلا يجوز له أن يعتاض عنه.
(٢) ولزم المقر ما أقر به، لأنه لا عذر لمن أقر.
(٣) لوجوبه عليه قبل الشرط، ولزوم أدائه بغير عوض.
(٤) أي فإن أخذ شيئًا على الإقرار بما يجب عليه، وجب عليه رده، لأنه تبين كذبه بإقراره، فأخذه له من أكل أموال الناس بالباطل، ومن أقر لشخص بمال، ولم يكن له قبل الإقرار شيء، لم يصر له عليه شيء بهذا الإقرار، بل الإقرار باطل كذب.
(٥) هذا النوع الثاني من نوعي الصلح على إقرار، أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه، وحاصل ما ذكره ست عشرة صورة، لأن المصالح به أو عنه إما عين، أو دين، أو عرض، أو منفعة، فأربعة في مثلها ست عشرة صورة، وإن نظر إلى كون المصالح به تارة يكون من الجنس، وتارة من غيره، وتارة أكثر من المصالح عليه، وتارة أقل، تعددت الصور.

<<  <  ج: ص:  >  >>