للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتعذر الثمن عليه (١) كما لو كان المشتري مفلسا (٢) وكذا مؤجر بنقد حال (٣) (ويثبت الخيار للخلف في الصفة) (٤) إذا باعه شيئا موصوفا (٥) .


(١) أي على البائع مع الإعسار أو المطل، أو بعد المال عن البلد، ونحو ذلك.
(٢) وباعه جاهلا بالحجر عليه، له الفسخ، والرجوع بعين ماله، كما يأتي في الحجر.
(٣) أي وكبائع فيما ذكر مؤجر بنقد حال، إذا آجر زيد داره من عمرو، وكانت الأجرة دينا حالا غير مؤجل، وأبى تمكينه من الدار حتى يسلم له الأجرة، فإن كان مؤجلا لم يطالب به حتى يحل.
(٤) وهو الثامن من أقسام الخيار المعلومة بالاستقراء، ويتضمن أربع صور إما أن يتفقا على اشتراط صفة وتخلفت أو يدعي المشتري اشتراط صفة، ويخالفه البائع، أو بشرط عدم تلك الصفة، أو بشرط غيرها.
(٥) معينا كان أو في الذمة كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>